الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
185
تحرير المجلة
المعلومية شرط كسائر الشروط ولكن الذي يصح ان يتفرع عليه انه لو شفع وهو جاهل بمقدار الثمن لم تؤثر شفعته لا عدم جريانها فيما إذا كان البدل غير مال كالدار التي ملكت بدل اجرة الحمام « وثالثا » لا أدرى لما ذا صارت اجرة الحمام ليست بمال وأجرة الحمام لا يخلو اما أن تكون نقودا وهي مال بلا اشكال واما أن تكون عروضا كدار مثلا وهي مال أيضا بلا ريب وبدلها وهو منافع الحمام أيضا مال لان معيار المال عند العرف هو ما يبذل المال بإزائه أي ما يبذل أحد النقدين بدلا عنه ومن المقطوع به ان منافع الحمام يبذل الدراهم والدنانير بإزائها فهي مال فالمنافع مال وأعواضها من نقود وعروض أيضا مال حتى الدار فلما ذا لا تجري الشفعة لو كان فيها شقص للغير فباعها وكذلك الدار لو ملكت شقصها المرأة مهرا ثم باعته فلشريكها ان يشفع نعم لو ملكته مهرا لم يكن للشريك شفعة لأنها لم تملكه بالبيع وهو من أهم شرائط الشفعة كما عرفت ، فهذا الشرط مضافا إلى أنه لا محصل له ساقط بالكلية كسقوط ( الشرط السادس ) . مادة « 1026 » يشترط ان يزول ملك البائع عن البيع بناء عليه ، ، ، فإنه فضلة مستدرك إذ المبيع الفاسد ليس بيعا حتى على القول بالأعم فإنه ليس الفاسد بمراد في هذه الموارد التي يدور الحكم فيها على الانتقال لا على اجراء العقد فقط والفاسد عندنا غير مؤثر كالباطل على ما سبق في محله اما البيع الخياري فلا يمنع من الأخذ بالشفعة بل للشفيع أن يأخذ وللبائع ان يعمل خياره إذا شاء ولو كان الخيار للمشتري انتقل مع الشقص إلى